خالد رمضان حسن

157

معجم أصول الفقه

النوع الأول : ما يتوقف عليه وجود العقد ، بمعنى : أن المكلف يجعل تحقق تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء ، أو تعليق الطلاق على أمر ، كأن يقول الزوج لزوجته : إن سرقت فأنت طالق . ويسمى هذا النوع من الشروط : بالشرط المعلق ، والعقد المشتمل عليه بالعقد المعلق وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق . فمنهما ما لا يصح تعليقه على شرط : وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك العين ، أو المنفعة بعوض أو بغير عوض ، ويلحق بها عقد النكاح والخلع . ومنها - أي العقود والتصرفات - ما يقبل التعليق على الشرط الملائم ، مثل : كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع . ومن العقود ما يصح تعليقه على أي شرط . حتى ولو كان غير ملائم كالوكالة والوصية . النوع الثاني : الشرط المقترن بالعقد ، مثل : النكاح بشرط أن لا يخرج الزوج زوجته من بلدتها ، أو بشرط أن يكون لها حق الطلاق ، وكالبيع بشرط أن يقدم المشترى كفيلا بالثمن ، أو بشرط أن يسكن البائع في الدار المبيعة لمدة سنة .